الأربعاء، 1 أغسطس 2012

أحكام زكاة الفطر


أحكام زكاة الفطر

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :
فهذه أحكام زكاة الفطر سهلة مسيرة جعلتها على شكل سؤال وجواب ليسهل فهمها اسأل الله تعالى أن ينفع بها قارئها وكاتبها ومن ساهم في نشرها:

(1)- ما حكم زكاة الفطر؟ وعلى من تجب؟
الجواب: زكاة الفطر فريضة على كل مسلم لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ..عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ...) [رواه البخاري1503].
وتجب عليهم إذا كانوا يجدون ما يفضل عن قوتهم وقوت عيالهم يوم العيد وليلته. 

(2)- ما هي الحكمة من زكاة الفطر؟
الجواب: قال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ..)[رواه ابن ماجه (1827) وحسنه الألباني]

(3)- هل يلزم رب الأسرة إخراج زكاة الفطر عمن يعول؟
الجواب: الصحيح أنها تلزمه عن نفسه،وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما (أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِمَّنْ تَمُونُونَ) [رواه الدارقطني (2078) وحسنه الألباني في الإرواء 835], وإن أخرج كل واحد عن نفسه فلا بأس.

(4)- هل يجب إخراج زكاة الفطر عن الحمل (الجنين)؟
الجواب: لا يجب والأثر الوارد عن عثمان رضي الله عنه في إخراج زكاة الفطر عن الحمل [ضعيف] أخرجه ابن زنجوية في كتاب الأموال (2374)
ولكن يستحب لقول أبي قلابة "كَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يُعْطُوا زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّى عَلَى الْحَبَلِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ" يقصد بذلك الصحابة رضوان الله عليهم. [رواه عبدالرزاق في المصنف  3 / 319]

(5)- هل يلزم رب البيت إخراج زكاة الفطر عن الخادمة؟
الجواب: الأصل أن زكاتها عليها، ولكن إذا أخرج أهل البيت الزكاة عنها فلا بأس بذلك. [فتاوى ابن عثيمين 18/ 263 ]

(6)- ما هو الواجب إخراجه في زكاة الفطر؟وما هو مقدارها؟
الجواب: قوت أهل البلد, أي ما يقتاته أهل البلاد أياً كان تمرا أو برا أو أرزا أو غيرها مما يعد قوتاََ عندهم, وأما المقدار الواجب اخراجُهُ فهو صاع واحد عن كل شخص, والصاع يساوي أربعة أمداد,  والمد هو حفْنةُ اليدين المعتدلتين الممتلئتين. [راجع فتاوى ابن باز 14/ 200]

تنبيه: الصاع لا يمكن أن يُعْدَلَ بالوزن، لأن الصاع يختلف وزنه باختلاف ما يوضع فيه فصاع الأرز يختلف وزنه عن صاع التمر، وهكذا, وإليك بعض الأمثلة :

* صاع تمر(خلاص) غير مكنوز= 1.920كجم
* صاع تمر ( خلاص)مكنوز = 2.672 كجم
* صاع تمر ( سكري)مكنوز = 2.500 كجم
* صاع تمر (سكري)غير مكنوز = 1.850 كجم
* صاع أرز بشاور = 2.490 كجم
* صاع أرز مصري =2.730 كجم
* صاع دقيق البر =1.760 كجم
*صاع حب الهريس = 2.620 كجم

(7)- هل يجوز إخراجها نقدا بدلاً من الطعام؟
الجواب: لا يجوز إخراجها نقودا عند جمهور أهل العلم، وإنما الواجب إخراجها من الطعام، كما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. [فتاوى ابن باز 14 / 213]

(8)- متى يجب إخراجها؟
الجواب: جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما(...فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ ) [رواه ابن ماجه (1827) وحسنه الألباني]
إذاً الواجب إخراجها قبل صلاة العيد, ويجوز تقديمها بيوم أو يومين لفعل ابن عمر رضي الله عنه.[رواه البخاري 1511]

(9)- ما هي مصارف زكاة الفطر؟
الجواب:الفقراء والمساكين لحديث ابن عباس السابق (...وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ..).[رواه ابن ماجه (1827) وحسنه الألباني]

تنبيه: من الخطأ دفعها لغير الفقراء والمساكين كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة للأقارب والجيران على سبيل التبادل بينهم وإن كانوا لا يستحقونها أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر هل هي من أهل الزكاة أم لا !! .

(10)- هل يجوز نقلها إلى غير بلد المزكي؟
الجواب: السنة توزيعها بين الفقراء في بلد المزكي وعدم نقلها إلى بلد آخر لإغناء فقراء بلده وسد حاجتهم.[فتاوى ابن باز 14/ 213]
ويجوز نقلها إلى بلد آخر على القول الراجح لأن الأصل هو الجواز ولم يثبت دليل صريح في تحريم نقلها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق