الثلاثاء، 7 يوليو 2015

مختصر أحكام الاعتكاف

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فهذه خلاصة معتصرة من كلام أهل العلم في أحكام الاعتكاف أسأل الله أن ينفع بها:
١- الاعتكاف: لغة ملازمة الشيء، كما في قوله تعالى: { يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ } أي يلازمونها.
٢- واصطلاحا: لزوم مسجد لطاعة الله.
- وهذا الـ (لزوم) على على وجه التعبد والتقرب إلى الله.
- قولنا (مسجد) خرج به غيره كمصليات البيوت والمصليات التي تكون في الدوائر الخدمية ونحوها فليس لها حكم المساجد.
- (لطاعة الله) هذه هي الغاية من الاعتكاف، والمقصود بالطاعة هنا هي الطاعات الخاصة مثل: الصلاة، وقراءة القرآن، والدعاء، والذكر ونحوها.
٣- وأقل مدة للاعتكاف هي يوم وليلة على الصحيح كما هو مستفاد من قصة نذر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ولم يعهد عن النبي ﷺ والصحابة أقل من ذلك.
٤- وحكم الاعتكاف سنة بالإجماع، والدليل قوله تعالى: {وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ}، وقال صلى الله عليه وسلم: "من أراد أن يعتكف فليعتكف العشر الأواخر" [متفق عليه] وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف أصحابه وزوجاته من بعده.
٥- ويصح من الذكر وكذا من الأنثى إن أمنت الفتنة.
٦- ويصح الاعتكاف في كل مسجد تصلى فيه الصلوات الخمس وأفضله في المساجد الثلاثة لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة" [رواه البيهقي ٨٥٧٤].
٧- والسنة أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان لحديث أبي سعيد الخدري: اعتكف الرسول صلى الله عليه وسلم في العشر الأول، ثم الأوسط، ثم قيل له: إن ليلة القدر في العشر الأواخر" [رواه البخاري :٦٦٩].
٨- وليس من السنة أن يعتكف في غير العشر الأواخر من رمضان وما ثبت عنه عليه السلام من أنه اعتكف في شوال إنما كان ذلك قضاء؛ لأنه ترك الاعتكاف في رمضان تلك السنة.
٩- ولا يشترط للاعتكاف الصوم؛ لأن كلا من الصوم والاعتكاف عبادة مستقلة فلو أراد المفطر بمرض مثلا أن يعتكف صح منه ذلك.
١٠- وليس للمعتكف أن يخرج من معتكفه إلا لما لابد له منه كقضاء الحاجة، وجلب الطعام، والاغتسال ونحوه لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اعتكف، يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان» [رواه مسلم ].
١١- وليس له أن يخرج ليشهد جنازة أو يعود مريضًا لقول عائشة رضي الله عنها: «إن كنت لأدخل البيت للحاجة، والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل عليَّ رأسه وهو في المسجد فأرجله [أي: أسرحه]، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، إذا كان معتكفا» [رواه مسلم: ٢٩٧].
تنبيه: ذهب بعض أهل العلم جواز عيادة المريض وشهود الجنائز إذا اشترطه المعتكف عند دخوله معتكفه قياسًا على حديث ضباعة بنت الزبير لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم "حجي واشترطي".
١٢- ويبطل الاعتكاف بالخروج لغير حاجة كالذهاب للأسواق والتنزه ونحوه لما تقدم من الأحاديث؛ ولأنه ينافي معنى الاعتكاف.
١٣- وكذا يبطل بالجماع لنهي الله عز وجل عن المباشرة حال الاعتكاف كما في قوله:{وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}، ونقل ابن المنذر الإجماع على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع.
١٤- ولا حرج من زيارة المرأة لزوجها المعتكف والحديث معه؛ لأن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تزوره وتتحدث معه وهو معتكف ثم تنصرف.

وختاما أسأل الله أن ينفع بهذه الخلاصة وأن يجعلها خالصة لوجهه.
✍ بقلم/
حمد بن دلموج السويدي

هناك تعليقان (2):

  1. جزاك الله خير وأعانك على القيام والأعتكاف..

    وفقك الله وجعله فيميزان حسناتك

    ردحذف
  2. بارك الله فيك ونفع المسلمين فيك

    ردحذف